مي السكري |
مع سخونة المعركة الانتخابية في الدائرة الثالثة، ارتفعت وتيرة شراء الأصوات، وتنوعت الوسائل والحيل التي تستقطب الناخبين لغسل عملية بيع الأصوات بهدف إضفاء الشرعية على تلك الممارسات.
ومن أشكال الرشى الانتخابية المقنعة تخليص المعاملات وتمرير العلاج «السياحي»، فضلا عن تعيين الناخبين كموظفين عند المرشح بمقابل مبلغ مالي على أن يمنح الناخب وأسرته صوته للمرشح. ويستهدف بعض وسطاء المرشحين في عملية الشراء للوصول إلى أوسع قاعدة تصويتية ممكنة عبر استقطاب شريحة الرافضين لبيع الاصوات بوسائل «خدمية» جديدة.
وبحسب المصادر، فقد بلغ سعر الصوت الواحد ١٤٠٠ دينار، بعد أن بدأ بـ ٦٠٠ دينار للصوت الواحد، ومن المرجح أن يرتفع سهم الصوت قبل يوم الاقتراع بحسب توقعات عدد من متابعي الدائرة عن قرب ومراقبيها.
آلية الشراء
وبالنسبة لآلية شراء أصوات الناخبين فتتم في أحد البيوت المختارة بدقة، بحيث تكون بعيدة عن أعين رجال الأمن، فيما يتوافد الناخبون (بائعو الأصوات الانتخابية -إن صح التعبير) عن طريق الوسطاء، سواء بعض سكرتارية المرشحين أو أحد المفاتيح الانتخابية أو سمسار خاص ممن يتولون مهمة بيع الأصوات اثناء العملية الانتخابية.
أما عن الوسطاء الذين يجلبون الناخبين فتتراوح أتعابهم مابين ١٥-٢٠ ألف دينار، إضافة إلى بعض الهدايا مثل الأجهزة الذكية.
ويكون لدى المرشح ثقة كبيرة في «الوسطاء» في عملية شراء الأصوات، كما يلتزم هؤلاء بجلب الناخبين الذين تم الاتفاق معهم وتسليمهم الأموال يوم الاقتراع لكي يدلو بأصواتهم للمرشح «المشتري».
المال السياسي
المحامي د. خالد الياقوت قال إن صوت الناخب أمانة يجب أن يدلي به بحرية تامة من دون تدخل المال السياسي، إذ يمثل صوت الناخب الجانب التشريعي والرقابي بالمجتمع، فهذا الصوت هو من يختار النائب الممثل للشعب الذي يكون دوره التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وأوضح الياقوت أن الأمانة هي أحد أهم العناصر المطلوبة في النائب الذي يمثل الشعب بمجلس الأمة، إذ يختار الشعب النائب ليمثله بالمجلس، ويكون عينه في صيانة حقوقه والحفاظ على حقوق ومقدرات الدولة.
وأضاف «أن النائب الراشي المعتمد على ماله ليصبح عضواً بمجلس الأمة من المستحيل أن يكون أميناً على الشعب الذي اختاره ليمثله، إذ جعل هذا النائب غرضه من الوصول إلى كرسي المجلس تحقيق مصلحة ومأرب شخصي، وليس تحقيق مصالح الشعب الذي اختاره ليمثله».
وبين «أن المرشح الراشي ارتكب جرمين، الأول هو إغضابه لله تعالى بارتكابه فعل الرشوة، والثاني هو خيانته لمن رشحه، بل هناك جرم ثالث وهو إيقاع الناخب في وحل الرشوة.
وأوضح الياقوت ان المادة 44 ثانيا من القانون رقم 1962/35 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم 2003/70 تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين، إغراء بالمال أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك، ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت».
وأعرب الياقوت عن أسفه من الأشخاص الذين يترزقون من الرشوة الانتخابية، سواء من يساعد المرشح على القيام بهذه الرشوة أو من يتحصل على الرشوة من الناخبين، إذ كيف يبيع الناخب وطنه بحفنة من الدنانير.
نصيحة
نصح الياقوت الناخبين باختيار الرجل الذين يرون فيه القدرة على تمثيلهم بمجلس الأمة، وإيصال أصواتهم، وتحقيق مصالح الوطن، وحذرهم من الشخص الرويبضة الذي يستخدم المال لشراء أصواتهم، إذ يعرضهم هذا الشخص للمساءلة القانونية، فضلا عن المساءلة العظمى أمام الله تعالى.